محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي
234
الآداب الشرعية والمنح المرعية
" إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " " 1 " متفق عليه ويستحب بحناء وكتم لفعل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم رواه أحمد وابن ماجة وإسناده ثقات ، ولفعل أبي بكر وعمر رضي اللّه عنهما متفق عليهما ، ولا بأس بالورس والزعفران قاله القاضي وغيره وفي التلخيص والشرح وقدم بعض الأصحاب أن خضابه بغير السواد سنة وقال نص عليه . قال أبو داود : ثنا عبد الرحيم بن مطرف ثنا عمرو بن محمد أخبرنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي اللّه عنهما أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران " 2 " . وكان ابن عمر يفعل ذلك حديث حسن رواه النسائي ، وقال أبو مالك الأشجعي عن أبيه كانا خضابنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بالورس والزعفران " 3 " . رواه أحمد ، ويكره بالسواد نص عليه قيل له : تكره الخضاب بالسواد ؟ قال : إي واللّه لقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن والد أبي بكر رضي اللّه عنهما " وجنبوه السواد " رواه مسلم " 4 " . وقال أبو داود حدثنا أبو ثوبة عبيد اللّه عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة " " 5 " إسناده جيد وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري ورواه أحمد والنسائي والكراهة في كلام أحمد هل هي للتحريم أو التنزيه ؟ على وجهين ورخص فيه إسحاق بن راهويه للمرأة تتزين به لزوجها . وذكر في المستوعب أنه لا يكره للحرب لقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : " اخضبوا بالسواد فإنه آنس للزوجة ومكيدة للعدو " " 6 " وهذا خبر لا يصح ، وفي الأحكام السلطانية أن المحتسب يمنع من يخضب به في الجهاد وغيره ، وعند الشافعية يستحب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم بالسواد على الأصح عندهم ، وقال بعض السلف والخلف : ترك الخضاب أفضل روي هذا عن عمر وعلي وأبي بن كعب وآخرين ، وكان ابن عمر ، وأبو هريرة وآخرون يخضبون بالصفرة ، وروي عن علي ، وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران ، وخضب جماعة بالسواد وروي عن عثمان والحسن بن علي وعقبة بن عامر رضي اللّه عنهم وابن سيرين وأبي بردة وآخرين ويقال : صبغ يصبغ بضم الباء وفتحها . وكان عقبة بن عامر رضي اللّه عنه يخضب لحيته ويقول :
--> ( 1 ) رواه البخاري ( 3462 ) ومسلم ( اللباس / 2103 ) . ( 2 ) صحيح رواه أبو داود ( 4210 ) والنسائي ( 8 / 140 ) وصححه الشيخ الألباني . ( 3 ) رواه أحمد ( 15452 ) . ( 4 ) رواه مسلم ( اللباس والزينة 2102 ) بلفظ واجتنبوا . ( 5 ) صحيح رواه أبو داود ( 4212 ) والنسائي ( 8 / 138 ) وصححه الشيخ الألباني . ( 6 ) قلت : وهو كما قال المصنف .